225Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussein ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHEnquêteurعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMaison d'éditionمكتبة نزار مصطفى البازLieu d'éditionمكة المكرمةGenresفعلى وجهين:أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).1 / 322CopierPartagerDemander à l'IA