225Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Husayn Marwarudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHChercheurعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMaison d'éditionمكتبة نزار مصطفى البازLieu d'éditionمكة المكرمةGenresفعلى وجهين: أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار. والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة. وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).1 / 322CopierPartagerDemander à l'IA