162

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Chercheur

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا. المذهب أنه لا يجب عليه. وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.

1 / 259