162Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Husayn Marwarudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHChercheurعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMaison d'éditionمكتبة نزار مصطفى البازLieu d'éditionمكة المكرمةGenresفغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا. المذهب أنه لا يجب عليه. وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259CopierPartagerDemander à l'IA