138

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Chercheur

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:

1 / 235