108

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Chercheur

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

Genres

قلنا: المسألة مبنية على أن النبيذ يكون نجسًا بدليل ما روي عن (عمر) وابن عمر، أنهما قالا: النبيذ يكون نجسًا. قوله: (أو ماء بُلَّ فيه خبز). قال القاضي حسين: أما الماء الذي بل فيه الخبز، ينظر إن كان الخبز يسيرًا طرح فيه، يجوز التوضؤ به، وإن كان كثيرًا بحيث يغير طعمه أو لونه أو ريحه، لا يجوز التوضؤ به. وكذلك الدقيق لو طرح في الماء ينظر، فإن كان الماء صافيًا يجوز التوضؤ به. وإن كان الماء كدرًا لا يجوز التوضؤ به. وكذلك لو طرح الرَّقادُ أو النُّخالة في القمقمة. فإن كان الماء صافيًا يجوز التوضؤ فيه، وإن كان الماء كدرًا لا يجوز التوضؤ به، فأمَّا إذا كان أسفل الماء كدرًا، وأعلاه صافيًا يجوز التوضؤ بالماء الصافي دون الكدر. قوله: «أو غير مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه، فلا يجوز التوضؤ به». قال القاضي حسين: معناه كل ما يضاف إلى ما استخرج منه، أو يضاف إلى ما خالطه، فلا يجوز التوضؤ به.

1 / 205