195

Le Grand Commentaire sur les Questions Controversées entre les Imams

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Genres

الصلاة في الحالين، والكلام لا يبطل الطهارة، ويبطل الصلاة، فاختلف عمده وسهوه؛ كالسلام.
قيل له: العمل الكثير لا يبطل الطهارة، ويبطل الصلاة، ويستوي عمده وسهوه؛ ولأنه من كلام الناس، فوجب أن يفسد الصلاة؛ كما لو تعمد.
ولا يلزم ﵇؛ لأنه ليس من كلام الناس، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" (^١)؟ ووجدنا السلام مثله مسنون في الصلاة، فلو كان من كلام الناس، لما كان مسنونًا في الصلاة.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه" (^٢).
والجواب: أن ظاهره يقتضي أن يكون نفسُ النسيان مرفوعًا عن الأمة، وقد علمنا وقوع النسيان منهم، فعلم أن المراد بالخبر غيرُ ما يقتضي ظاهره، فلا يخلو إما أن يكون المراد به المأثم، أو الحكم، وليس واحد منهما مذكورًا في الخبر، فسقط التعلق به.
فإن قيل: نحمله عليهما.
قيل له: العموم يُدّعى في الألفاظ، والمأثم والحكم غير مذكورين (^٣)

(^١) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).
(^٢) مضى تخريجه ص ١٠٢.
(^٣) في الأصل: مكورين، ولعل المثبت يستقيم به اللفظ.

1 / 210