لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول.
وكذلك عند أبي حنيفة ﵀: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان سِتر القدم حصل بما تحته (^١)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبًا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبًا مطويًا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قَطْعَ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت.
فإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غيرُ مندوب إليه.
قيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (^٢)، وقد نصّ أحمد في رواية ابن القاسم (^٣)، وقد حكى له عن مالك ﵀: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (^٤)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (^٥)، وقد دلت السنة