Le Grand Commentaire sur les Questions Controversées entre les Imams

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
139

Le Grand Commentaire sur les Questions Controversées entre les Imams

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Chercheur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Genres

وهو في المسجد، وعندنا: أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة؛ لأجل الناظرين، ولأن دليل الخطاب يقتضي أنه إذا غطى فخذه، وانكشف يسيرًا من قبله أو دبره، تصح صلاته؛ لأنه قد امتثل ما أُمر به، وعندهم: لا تصح صلاته. واحتج: بأنه صلى وبعضُ عورته مكشوفة من غير عذر، فوجب أن لا تصح صلاته. دليله: الكثير. والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في مسألتنا؛ كما لم يجز اعتباره في المشي في الصلاة، وكذلك النجاسة. واحتج: بأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل والكثير. دليله: تحريم النظر. والجواب: إنه إنما سوّينا بينهما في تحريم النظر، لأنه يستوي فيه القليل والكثير؛ في نفي المشقة على الناظر، وإمكان التحرز، وليس كذلك في ستر العورة؛ لأنه قد يشق التحرز من الستر منهما، لا سيما في حق المرأة مع القيام، والقعود، واختلاف الأفعال؛ ولأن تحريم النظر مجمع عليه، فهو أغلظ. وستر العورة مختلف فيه، فإن مالكًا ﵀ لا يجعله شرطًا، فهو أخف (^١)؛ ولأن ستر العورة حق لله خالص، وتحريم النظر حق آدمي،

(^١) ينظر: (١/ ١٢٧).

1 / 154