47

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

بيروت

٧ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(١):

ومثل هذه القاعدة قولهم: الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي، وقولهم: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، وقولهم: الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وقولهم: المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ.

ومعنى ذلك أنه يجب مراعاة العرف في تحديد الأشياء التي لم يحددها العقد.

ومثال ذلك كمن يأوي إلى الفندق فينام فيه فعليه أجرة المنام وهكذا الذي يدخل حمّاماً فيغتسل فيه.

٨ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٢):

وهي في معنى القاعدة السابقة.

٩ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (٣):

وهذه القاعدة تبين وجوب مراعاة العرف الخاص كعرف التجار وأرباب الحرف والصنائع فإن لهم أعرافاً يجب مراعاتها.

كأن يجري البيع على البضاعة مطروحة في موضعها أو منقولة إلى المشتري أو غير ذلك.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٦، ولابن نجيم: ٩٩، وهي المادة ٤٣ من المجلة (انظر المجلة: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٦/١، وشرح المجلة: ٣٧، وشرح منير القاضي: ١/ ١٠٥، تحرير المجلة: ٣٣/١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٠/١ رقم ٦١١، الفقه الإسلامي: ١١٥ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠٢، وهي الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ١٦٣ من القانون المدني العراقي (ص ٣٢).

(٢) المادة: ٤٥ من المجلة (انظر المجلة: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٦/١ وشرح المجلة: ٣٨ وشرح منير القاضي: ١٠٧/١، تحرير المجلة: ٣٣/١، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٠ رقم ٦١٢، والفقه الإسلامي للعاني: ١١٥، وهي الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة ١٦٣ من القانون المدني العراقي (ص٣٢).

(٣) المادة ٤٤ من المجلة (انظر المجلة: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٦/١ وشرح المجلة: ٣٨، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٠ رقم ٦١٣، وهي الفقرة الثانية من المادة: ١٦٣ من القانون المدني العراقي (ص٣٣)، وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ١٠٦/١ وتحرير المجلة: ٣٣/١

46