11

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

بيروت

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾(١).

﴿لَاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾(٢).

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾(٣)

وغير ذلك من الأصول العامة والمبادىء الأساسية التي جرت عليها التشريعات الفقهية، وإن لم يعدوا ذلك من القواعد الفقهية.

وعلى كل حال يكون أول من نطق بالقواعد الفقهية هو صاحب الرسالة ﷺ: فكان إذا سئل عن أمر، أو استفتي عن مسألة، أجاب بكلمة وجيزة فصيحة من جوامع كلمه ﷺ.

ولا غرابة في ذلك فهو أفصح من نطق بالضاد.

ومن جوامع كَلِمِهِ التي خرجت مخرج القواعد الفقهية الكلية قوله:

((الخراج بالضمان))(٤).

ومعنى ذلك: أن ما يخرج من الشيء من غلة ونتاج وبدل إجارة، فهو عوض ما كان عليه من ضمان الملك ومؤونته، فإنه لو تلف كان من ضمانه(٥).

وكقوله: ((طالب الولاية لا يولّى))(٦).

(١) النساء: ٥٨. (٢) البقرة: ٢٥٦.

(٣) المائدة: ٤٥.

(٤) حديث ((الخراج بالضمان)) رواه الترمذي في البيوع (سنن الترمذي: ٣٧٦/٢ - ٣٧٧ رقم ١٣٠٣ - ١٣٠٤) في حديث صحيح، وأبو داود في البيوع (سنن أبي داود: ٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٨ - ٣٥٠٩) والنسائي في البيوع (سنن ٢٥٤/٧ - ٢٥٥) وابن ماجة في التجارات (سنن: ٧٥٣/٢ - ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣) والإمام أحمد (المسند: ٤٩/٦، ٢٠٨، ٢٣٧) وكلهم من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أحد القواعد الفقهية، انظر عن هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٣٥ رقم القاعدة: ١١، ولابن نجيم: ١٣٥ رقم القاعدة: ١٠ وشرحه للحموي: ١٨٢، ومجلة الأحكام العدلية: ص٢٦ رقم المادة: ٨٥، وشرحها لعلي حيدر: ٧٨/١، ولسليم رستم باز: ٥٦ - ٥٧، وشرح منير القاضي: ١٥٠/١، تحرير المجلة: ٥٤/١.

(٥) انظر سنن الترمذي: ٣٧٧/٢.

(٦) حديث ((طالب الولاية لا يولى)) هو أحد ألفاظ الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى: ((إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه)) الذي رواه مسلم في الإمارة (صحيح مسلم ١٤٥٦/٣ رقم ١٧٣٣) والبخاري في الأحكام (صحيح البخاري: ١٥٩/٤).

10