مع الاختيار (1) ويجوز في الحرب (2) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا (3) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف (4) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء (5).
ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه (6).
وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء (7) وللمرأة ثلاثة أثواب:
قميص ودرع وخمار.
Page 41