ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف البرد صلى فيه، ولا إعادة.
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (1)، والأبنية، والحصر والبواري (2).
والأرض (3) باطن الخف (4).
ولو نجس الإناء وجب غسله، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن الخنزير سبعا، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره.
ويكره المفضض.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
Page 35