إليها، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة (1) ولها تميز عملت عليه، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين (2)، وقراءة العزائم (3) ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطئها، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (4).
ولا ينعقد لها صلاة، ولا صوم، ولا طهارة رافعة للحدث، ولا طواف، ولا اعتكاف، ولا يصح طلاقها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب، والوطي قبل الغسل، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
Page 24