Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
9

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Chercheur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت (1) ويستحب لما يأتي.

فهاهنا فصول:

الفصل الأول في الجنابة:

وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.

والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

ويسقط الترتيب مع الارتماس.

ويستحب فيه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع (2) فما زاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.

ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو

Page 22