62

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Chercheur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

ووقت الوجوب: وقت حصول هذه الأشياء.

ويقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام. وسهم للمساكين من الهاشميين، وسهم لأيتامهم، وسهم بأبناء سبيلهم (1).

ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، ويحوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.

ويعتبر فيهم الإيمان، وفي اليتيم الفقر.

والأنفال: كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والموات التي لا أرباب لها، والآجام، وصوافي الملوك (2) وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام. فهذه كلها للإمام.

Page 75