57

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Chercheur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.

الفصل الثالث في زكاة الغلات:

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.

وإنما تجب فيها بشرطين (2):

الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد

Page 70