41

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Chercheur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده (1) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف (2) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (3) تخير ما لم تتضيق إحداهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع [في الصلوات المندوبة] [فمنها] صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.

وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء،

Page 54