224

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الشهود مع التهمة، ومخاوضة العلماء ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها، واتخاذ حاجب وقت القضاء، وتعيين قوم للشهادة، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.

ويقضي الإمام بعلمه. وغيره به في حقوق الناس، وإذا انتفى العلم حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة، بخلاف الجرح، ومع التعارض يقدم الجرح.

وتحرم الرشوة، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.

الفصل الثاني - في كيفية الحكم:

وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والانصات والعدل في الحكم، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما.

ولا يلقن الخصم، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.

فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين، أو بالحلية.

ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف

Page 237