219

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود:

ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم. فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه.

وولد الزنا: لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما، ولا يرثهم، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم، ومع عدمهم الإمام والحمل: إن سقط حيا ورث، وإلا فلا، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.

والمفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.

الفصل السادس في ميراث الخنثى:

وهو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، ولو تساويا حكم

Page 232