211

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الفصل الثاني في الميراث بالسبب:

وهو اثنان: الزوجية، والولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غيرهما رد على الزوج، وفي الزوجة قولان (1) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعي (2).

ويرث الزوج من جميع التركة، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.

ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (3).

ولو تزوج المريض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا ميراث (4) وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:

Page 224