208

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

على المتقرب بالأبوين أو بالأب (1).

وللجد إذا انفرد المال، وكذا الجدة، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فبالسوية.

ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب (2) والأقرب يمنع الأبعد (3).

ولو اجتمع الأخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت (4).

والجد وإن علا يقاسم الأخوة.

وأولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به، ويقتسمون بالسوية إن كانوا الأم، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.

Page 221