190

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

كتاب الأيمان وفيه فصول:

الفصل الأول لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام.

ويشترط في الحالف: التكليف، والقصد، والاختيار. ويصح من الكافر.

وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.

ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.

ولا يتعلق بفعل الغير، ولا بالماضي ولا بالمستحيل.

ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها.

Page 203