176

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

كتاب الفراق وفيه فصول:

الفصل الأول في الطلاق:

ويشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.

وفي المطلقة: دوام الزوجية، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (1) والحامل، والمسترابة (2) تصبر ثلاثة أشهر.

Page 189