166

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر (على النفقة) (1).

الفصل الرابع في المتعة:

ويشترط فيها الإيجاب والقبول (2) من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (3).

ويحرم غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ويكره الزانية (4) والبكر من دون إذن الأب.

ولا حد للمهر (5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو

Page 179