154

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال.

ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.

ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي.

وتصح الوصية بالحمل.

ويستحب للقريب وإن كان وارثا. وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت (1).

ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.

ولو أوصى الكافر إلى مثله صح.

Page 167