152

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

السادسة: يفتقر (السكنى) (1) و (العمرى) (2) إلى إيجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له (عمرك) فإن مات الساكن بطلا، ولو قال (مدة حياتي) بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (3)، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء.

ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم، وليس له إسكان غيره من دون إذن، ولا إجارته.

وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (4).

الفصل الثالث في الوصايا:

وهي واجبة (5)، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ويكفي الإشارة

Page 165