142

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل.

ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.

الفصل الخامس في الصلح (1) وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (2)، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (3)، دينا (أو) عينا،

Page 155