140

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الرابعة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدم الكفن.

الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.

السادسة: والولاية في مال الطفل والمجنون (1) للأب والجد له، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة.

الفصل الرابع في الضمان (2) وإنما يصح إذا صدر عن أهله (3) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون له، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره، وينتقل المال على الضامن، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ.

ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا، وبالعكس. ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله (وإلا فلا).

Page 153