122

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

يشترط عليه. والخرص (1) جائز من الطرفين، فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل (2).

ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء، وكذا لو استأجرها.

(وأما المساقاة) فشروطها ستة: العقد من أهله، والمدة المعلومة، وإمكان حصول الثمرة فيها، وتعيين الحصة، وشياعها، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.

ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل، والنماء لربه.

Page 135