112

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Chercheur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

القبض، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق.

ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن (1) حالا. وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة (2) لا إلى الثمن. ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.

الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع:

من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط، وإلا فلا، ويدخل لو قال: (بعتكها وما أغلق عليه بابها) ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة.

ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري.

ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض.

الفصل الثامن - في التسليم:

وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن

Page 125