Tabsirat Hukkam

Ibn Farhun d. 799 AH
44

Tabsirat Hukkam

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Maison d'édition

مكتبة الكليات الأزهرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مصر

﵀ ذَلِكَ، لَمَّا حَدَثَ أَنَّ قَاضِيًا فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ﵁ فَعَلَهُ وَرَوَاهُ عَنْهُ الْقَاسِمُ، هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُتَيْطِيَّةِ " وَذَكَرَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ اسْتِشْهَادًا بِهَا عَلَى مَسْأَلَةٍ، وَهِيَ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي لِرَجُلَيْنِ بِقَضَاءَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ فَيَقُومَانِ عِنْدَ قَاضٍ غَيْرِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَهُ حُكْمُ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَنَّهُ لَهُ قَالَ فَحَائِزُهُ مِنْهُمَا أَوْلَى بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَائِزُ قَدْ حُكِمَ لَهُ بِهِ أَوْ لَا، وَفِي قَضِيَّةِ الثَّانِي مَا يَفْسَخُ ذَلِكَ فَتُرَدُّ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ لَمْ يَحُزْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ الْأَوَّلُ مِنْ الْآخَرِ فَأَعْدَلُهُمَا بَيِّنَةً فَإِنْ تَكَافَأَتَا وَالْقَضِيَّتَانِ مُؤَرَّخَتَانِ فَأَوَّلُهُمَا أَوْلَى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ مَا يُفْسِخُهُمَا، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُؤَرَّخَةً دُونَ الْأُخْرَى فَالْمُؤَرَّخَةُ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَارِيخٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَشْكَلَ الْأَمْرُ عَلَى الْحَاكِمِ وَرَأَى أَنْ يَقْطَعَ الْقَضِيَّتَيْنِ وَيَسْتَأْنِفَ الْحُكْمَ فَعَلَ، وَهَذَا إذَا كَانَتَا جَمِيعًا صَوَابًا فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا إشْكَالَ فِي رَدِّ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا خَطَأً، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكًا يَقُولُ فِي قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ أُتِيَ بِكُتُبِ أَقْضِيَةٍ مُخْتَلِطَةٍ قَدْ تَقَادَمَ شَأْنُهَا وَاخْتَلَفَ أَمْرُهَا فَقَطَعَهَا وَأَمَرَ الْخَصْمَيْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ، فَرَأَيْت مَالِكًا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْقُضَاةِ إذَا رُفِعَتْ إلَيْهِمْ أُمُورٌ مُشْكِلَةٌ وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مَخْرَجًا أَنْ يَفْسَخُوهَا وَيَأْمُرُوهُمْ بِالِابْتِدَاءِ. . [الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا يَبْتَدِئُهُ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ] الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا يَبْتَدِئُ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ الْكَشْفَ عَنْ الشُّهُودِ وَالْمُوَثِّقِينَ فَيَتَعَرَّفُ حَالَ مَنْ لَا يَعْرِفُ مِنْهُمْ، وَيَفْحَصُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، فَمَنْ كَانَ عَدْلًا أَثْبَتَهُ وَمَنْ كَانَ فِيهِ جُرْحَةٌ أَسْقَطَهُ وَأَرَاحَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَذِيَّتِهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ غَيْرَ الْمَرْضِيِّ يَنْتَصِبُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهَا خَدِيعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَصْمَةٌ فِي شَعَائِرِ الدِّينِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَرِّحَ بِعَزْلِ هَؤُلَاءِ وَيُسَجِّلَ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ كِتَابًا مُخَلَّدًا بَعْدَ عُقُوبَتِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَشْفُ عَنْ الْمَحْبُوسِينَ فَيَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ وَفِي مُدَّةِ إقَامَتِهِمْ فِي الْحَبْسِ، فَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ فَتَكُونُ إقَامَتُهُ فِي الْحَبْسِ ظُلْمًا ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الْأَوْصِيَاءِ وَأَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي عَنْ إذْنِهِ أَنَّهُ قَدْ حَجَرَ عَلَى يَتِيمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَعَلَى كُلِّ سَفِيهٍ مُسْتَوْجِبٍ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فَلْيَرْفَعْ أَمْرَهُ إلَيْنَا لِنُوَلِّيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمَا

1 / 44