Tabsirat Hukkam
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
Maison d'édition
مكتبة الكليات الأزهرية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مصر
Genres
Fiqh malékite
تَبْصِرَةَ الْحُكَّامِ فِي أُصُولِ الْأَقْضِيَةِ وَمَنَاهِجِ الْأَحْكَامِ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي مُقَدِّمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: فِيمَا تُفْصَلُ بِهِ الْأَقْضِيَةُ مِنْ الْبَيَانَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ:
الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.
الْبَابُ الثَّانِي: فِي فَضْلِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقِيَامِ فِيهَا بِالْعَدْلِ وَحُكْمِ السَّعْيِ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ وَيُبَاحُ وَيُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ وَيَحْرُمُ.
الْبَابُ الثَّالِثُ: فِيمَا يُسْتَفَادُ بِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ وَمَا لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ وَذِكْرُ مَرَاتِبِ الْوِلَايَاتِ.
الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَاتُ وَالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ لَهَا.
الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ:
الْقَاضِي، وَالْمَقْضِيِّ بِهِ، وَالْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ فِيهِ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَكَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ.
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: يَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ:
الْأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْوِلَايَةِ وَمَا يُوجِبُ الْعَزْلَ وَمَا هُوَ شَرْطُ كَمَالٍ.
الثَّانِي: فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ
الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْكَنِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ.
الرَّابِعُ: فِي سِيرَتِهِ فِي الْأَحْكَامِ.
وَالْخَامِسُ: فِيمَا يَبْتَدِي بِالنَّظَرِ فِيهِ.
السَّادِسُ: فِي سِيرَتِهِ مَعَ الْخُصُومِ.
السَّابِعُ: فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي.
الثَّامِنُ: فِي التَّحْكِيمِ.
1 / 3