La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
47

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

أَلا ترى أَن الْأَمر قد تناولهما ثمَّ اخْتلفَا فَتعلق الْإِثْم بِالتَّأْخِيرِ عَن آخر الْوَقْت وَلم يتَعَلَّق بأوله قيل تساويهما فِي الْأَمر يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي الْإِيجَاب لِأَن مُقْتَضى الْأَمر الْوُجُوب فَأَما جَوَاز التَّأْخِير وَعدم جَوَازه فَمن صِفَات الْوُجُوب وَيجوز أَن تخْتَلف صفة الْوُجُوب فَتكون فِي أَحدهمَا على الْفَوْر وَفِي الآخر على التَّرَاخِي ويستويان فِي الْوُجُوب كَمَا أَن الْأَمر بِالصَّوْمِ وَالْأَمر بِالْحَجِّ يستويان فِي الْإِيجَاب وَإِن كَانَ فِي أحد الوصفين على التَّرَاخِي وَفِي الآخر على الْفَوْر وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا فِي أول الْوَقْت لأثم بِتَأْخِيرِهِ أَلا ترى أَن فِي آخر الْوَقْت لما كَانَ وَاجِبا أَثم بِالتَّأْخِيرِ وَلما لم يَأْثَم بِالتَّأْخِيرِ دلّ على أَنه غير وَاجِب كالنفل وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَة لِأَنَّهُ لَا يَأْثَم بتأخيرهما ثمَّ هما واجبان وعَلى أَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يكن عذر وَأما إِذا جَوَّزنَا تَركه بِعُذْر لم يدل على أَنه غير وَاجِب أَلا ترى أَن ترك غسل الرجل إِلَى مسح الْخُف لما كَانَ لعذر لم يدل على أَنه غير وَاجِب وَفِي مَسْأَلَتنَا إِنَّمَا يتْرك الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لعذر ظَاهر وَهُوَ أَنا لَو ألزمناه فعلهَا فِي أول الْوَقْت على الْفَوْر لَكَانَ فِي ذَلِك مشقة شَدِيدَة لِأَنَّهُ يلْزم لناس أَن ينقطعوا عَن أشغالهم بمراعاة أول الْوَقْت ليصادفوه بِالْعبَادَة وَفِي ذَلِك ضَرَر فسمح لَهُم بِالتَّأْخِيرِ لذَلِك وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي آخر الْوَقْت وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر فَلم يكن وَاجِبا وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يجب الْعَزْم عَلَيْهِ فَأَما مَعَ وجوب الْعَزْم فَلَا يدل وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير بِشَرْط أَن يعزم على فعله فِي

1 / 62