995

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
وأما إن كانت في يديه حوائط للإدارة، وأتى وقت التقويم وفيها ثمار غير مأبورة، أو مأبورة، قُوِّمت مع الأصل (١)؛ لأنها حينئذ ليست بغَلَّة، ولأنها تُباع قبل أنْ تَجِبَ فيها زكاةُ الخرصِ. وإن كانت وقت التقويم قد طابت، وفيها خمسة أوسق فأكثر- لم تقوَّم مع الرقاب؛ لأنها تزكى زكاة الخرص. وإن كانت دون خمسة أوسق، أو كانت خمسة أوسق، وهي من جنس لا تجب فيه الزكاة كالفواكه وما أشبه ذلك، جرت على القولين (٢). فمن قال: إنها لا تكون غلة بالطيب قوِّمت مع الأصل. ومن قال: إنها بالطيب غلة لم تقوَّم مع الأصل إلا على (٣) قول من قال: غَلاَّتُ ما اشتري للتجارة مزكاة كالأصل.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٧.
(٣) قوله: (القولين. . . إلا على) ساقط من (م).

2 / 899