979

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
باب في زكاة العروض
ولا زكاة في عروض القنية، لقول النبيِّ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم (١). ولا زكاة في ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع، فإذا بيعت؛ زكَّى الثمن إذا حالَ عليه (٢) الحولُ، من يومِ ملكَ (٣) أصلَ المالِ التي اشْتُريت به تلك العروض.
قال مالك: الأمر عندنا، في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول- أنه لا زكاة عليه فيها (٤) حتى يبيعها (٥).
* واختلف إن هو زكاها قبل البيع، هل يجزئه ذلك أم لا؟
والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط، وهي:
أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث، ولا بهبة، ولا صدقة.
وأن يكون ثمنها عينًا: ذهبًا، أو فضةً.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٢، في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٤)، ومسلم: ٢/ ٦٧٥، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٧٧، في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة، برقم (٦١١).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (س) و(م).
(٣) قوله: (ملك) ساقط من (س).
(٤) قوله: (فيها) ساقط من (س).
(٥) انظر: التفريع: ١/ ١٣٥.

2 / 883