653

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
وأجاز أشهب في كتاب محمَّد: أن يؤم فيها، وقال: إذا كانت تجزئه مأمومًا وتصير (١) هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه- أن تجزئهم (٢). ورأى أنها ساقطة في حقّ السيّد، وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات.
ورأى مالك أن فرضه أربع، فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع، وذلك غير مجزئ، ويجزئ إذا كان مأمومًا بالإجماع، وذكر انعقادها به يأتي فيما بعد.
وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها العصر، ولأن النبي ﷺ قد مر عليه في سفره جمعٌ ولم يجمّع، وكان وقوفه في حجته (٣) يوم الجمعة فلم يجمّع (٤). وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعةٌ.

(١) في (س): (ونظيره).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.
(٣) في (س): (جمعته).
(٤) كونه يوم جمعة لما قاله عمر بن الخطاب ﵁: (. . . نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم جمعة) أخرجه البخاري: ١/ ٢٥، في باب زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب الإيمان، برقم (٤٥)، وكونه لم يجمع لما رواه البخاري وفيه: (أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله ﵁ كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر ﵄ صدق إنههم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٩٨، في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٧٩).
وأخرج مسلم من حديث جابر ﵁ وفيه:. . . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج وركب رسول الله ﷺ فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، أخرجه مسلم: ٢/ ٨٨٦، في باب حجة النبي ﷺ، من كتاب الحج، برقم (١٢١٨).

2 / 553