358

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
فصل [فيما يلزم من لا يحسن القرآن]
واختلف فيمن لا يحسن القرآن (١)، فقال محمد بن سحنون: فرضه أن يذكر (٢) الله تعالى في صلاته. يريد: في موضع القراءة.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد، ويستحب له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه (٣).
وقال محمد بن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة. وليس هذا بالبين؛ لأن الوقوف لم يكن لنفسه، وإنما كان ليقرأ القرآن، فإن لم يحسن ذلك سقط (٤) القيام (٥) لغير فائدة، وكذا لا نقول إن فرضه أن يذكر الله؛ لأن الفرض كان لشيء معين، فلم يكن (٦) الذكر بدلًا منه إلا بنص أو إجماع، ويستحب ذلك لحديث الأعرابي لما أمره النبي ﷺ بإعادة صلاته فقال له: "إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ" (٧). ولا يجب؛ لأن الثقات من رواة هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة (٨)، وأيضًا

(١) قوله: (القرآن) ساقط من (ب).
(٢) في (ر): (يدعو).
(٣) انظر: الإشراف: ١/ ٢٧٧.
(٤) في (ش ٢): (صار).
(٥) في (س): (القيام إذ هو).
(٦) في (ش ٢): (يلزم).
(٧) (حسن) أخرجه أبو داود: ١/ ٢٨٩ في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة، برقم (٨٦١)، والترمذي: ٢/ ١٠٠ في باب صفة الصلاة، من كتاب الطهارة، برقم (٣٠٢) وحسنه.
(٨) قوله: (هذه الزيادة) يقابله في (ر): (لهذه الزيادة أصلًا يتبع).

1 / 256