1028

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
كتاب محمد (١).
ويجري فيها قول ثالث أنها متى بيعت بربح؛ فضت الزكاة، وكان على العامل منها بقدر ربحه، وتخرج زكاة الزرع منه، ثم يختلف هل يسقط قدرها من رأس المال، أو تلغى كالنفقة، أو فض عليهما حسبما تقدم في الماشية؟
واختلف في رقيق القراض، فقال في المدونة: على صاحب (٢) المال، ولا تخرج من المال (٣). وقال أشهب، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تخرج من مال القراض، ثم يكون رأس المال ما بقي بعد إخراجها (٤). وقاسها على الغنم.
وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة (٥). وقال أشهب في المدونة: إن بِيعوا بربح؛ كان على (٦) العامل منها بقدر ربحه (٧)؛ لأنه كان شريكًا له يومئذ، وذكره أشهب في كتاب محمد عن مالك.
ويختلف في زكاة المدير وغيره من العين، هلْ تخرج منه أو من عند صاحب المال؟ فأما إخراجها من المال؛ فعلى الأصل في زكاة العين، وقياسًا على زكاة الماشية. وقال في كتاب محمد: إذا كان العامل غائبًا ببلد بعيد، ولا يدري ما حدث عليه- فلا يزكي حتى يعلم أو يرجع إليه. قال: (٨) بمنزلة المدير تجهز إلى

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٨.
(٢) قوله: (على صاحب) يقابله في (س): (هي على أصل).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٨.
(٥) قوله: (وقال أشهب. . . تلغي كالنفقة) ساقط من (م).
(٦) قوله: (على) ساقط من (س).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٩.
(٨) قوله: (قال) ساقط من (س).

2 / 932