Le discernement des marques de la religion

al-Tabari d. 310 AH
71

Le discernement des marques de la religion

التبصير في معالم الدين

Chercheur

علي بن عبد العزيز بن علي الشبل

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

الأولى 1416 هـ - 1996 م

أمر نفسه ونهاها، وأمر عبده ونهاه.

4- قالوا: ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعندهم؛ فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها.

5- قالوا: وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو لا يطاع.

وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي، وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية كما خلقه السموات والأرض ليس بطاعة ولا معصية؛ لأن ذلك ليس بكسب لأحد، وأنه ليس فوق الله –جل ثناؤه- أحد يأمره وينهاه، فيكون فعله طاعة أو معصية.

فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر، والمعصية كذلك.

فإن كان أمر لا ليطاع، فقد زالت المآثم عن الكفرة، واللائمة عن العصاة؛ فارتفع الثواب والعقاب، إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته.

6- قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله.

فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض، وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار، صح قول القائلين من أهل

Page 175