Le discernement des marques de la religion

al-Tabari d. 310 AH
59

Le discernement des marques de la religion

التبصير في معالم الدين

Chercheur

علي بن عبد العزيز بن علي الشبل

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

الأولى 1416 هـ - 1996 م

في أيام حيضها، ونحو ذلك من الفرائض، فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرقة من الإسلام، خرجوا على إمام المسلمين أولم يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز في خبرها الخطأ، ولا السهو والكذب.

وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه، فمن تاب منهم خلى سبيله، ومن لم يتب من ذلك منهم قتله على الردة؛ لأن من دان بذلك فهو لدين الله –الذي أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام- جاحد.

ومن جحد من فرائض الله –عز وجل- شيئا بعد قيام الحجة عليه به فهو من ملة الإسلام خارج.

Page 162