Le discernement des marques de la religion
التبصير في معالم الدين
Chercheur
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Maison d'édition
دار العاصمة
Numéro d'édition
الأولى 1416 هـ - 1996 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le discernement des marques de la religion
al-Tabari d. 310 AHالتبصير في معالم الدين
Chercheur
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Maison d'édition
دار العاصمة
Numéro d'édition
الأولى 1416 هـ - 1996 م
كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ امرأته في حال حرام عليه وطؤها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيها وطؤه، فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره؛ وذلك لو وطئها معتكفا، أو حائضا: أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائر لها. فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه.
Page 121