Interprétation des Hadiths Divers
تأويل مختلف الحديث
Maison d'édition
المكتب الاسلامي ومؤسسة الإشراق
Numéro d'édition
الطبعة الثانية
Année de publication
1419 AH
Genres
١ أخرجه أَبُو دَاوُد: فِي كتاب الْحُدُود برقم "٤٣٩٥" عَن ابْن عمر ورقم "٤٣٩٦" بِلَفْظ: كَانَ عُرْوَة يحدث إِنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَت: "استعارت امْرَأَة، تَعْنِي حُلِيًّا على السّنة أنَاس يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ، فباعته، فَأخذت، فَأتي بهَا النَّبِيَّ ﷺ فَأمر بِقطع يَدهَا، وَهِي الَّتِي شفع فِيهَا أُسَامَة بن زيد، وَقَالَ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ". وَأخرجه النَّسَائِيّ "منذري". ٢ مَذْهَب أهل الْعلم أَن الْمُسْتَعِير إِذا جحد الْعَارِية لم يقطع؛ لِأَن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أوجب الْقطع على السَّارِق، وَهَذَا خائن لَيْسَ بسارق، وَقد قيل: إِن الْقطع إِنَّمَا سقط عَن الخائن، لِأَن صَاحب المَال قد أعَان على نَفسه فِي ذَلِك بإتمانه إِيَّاه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ على الخائن قطع" أخرجه أَبُو دَاوُد: كتاب الْحُدُود رقم ٤٣٩٢. وَقد ذهب الإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق وَزفر وَأهل الظَّاهِر إِلَى إِيجَاب الْقطع عملا بِظَاهِر الحَدِيث. أما مَا ورد فِي الحَدِيث بشأن الْمَرْأَة المخزومية الَّتِي أَمر بِقطع يَدهَا لِأَنَّهَا استمرت بِهَذَا الصَّنِيع حَتَّى ترقت إِلَى السّرقَة وتجرأت حَتَّى سرقت فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بقطعها ... "وَإِنَّمَا خلا بعض الرِّوَايَات عَن ذكر السّرقَة، لِأَن الْقَصْد إِنَّمَا كَانَ فِي سِيَاق هَذَا الحَدِيث إِلَى إبِْطَال الشَّفَاعَة فِي الْحُدُود والتغليظ فِيهَا لمن رام تعطيلها، وَلم تقع الْعِنَايَة بِذكر السّرقَة وَبَيَان حكمهَا، وَمَا يجب على السَّارِق الْقطع -إِذْ كَانَ من الْعلم الْمَشْهُور المتسفيض فِي الْخَاص وَالْعَام- وَقد أَتَى مَا يجب على السَّارِق من الْقطع، إِذْ كَانَ قد أَتَى الْكتاب على بَيَانه فَلم يضر ترك ذكره وَالسُّكُوت عَنهُ هَهُنَا. وَالله أعلم" "خطابي".
1 / 157