606

Les épées brillantes et un résumé des foudres brûlantes

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Enquêteur

الدكتور مجيد الخليفة

Maison d'édition

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans
عند الفريقين: «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ..» الحديث.
وقالوا: يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكرا وحملت تلك البكر، وتحد البكر مائة جلدة، مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا.
وقالوا: يجب حد القذف على مسلم قال لآخر: يا ابن الزانية، وكانت أم المقذوف كافرة. مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات، والكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم.
وقالوا: لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه، مع أن القصاص عام للأعمى وغيره.
وقالوا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية. مع أن عدم إطعام الجائع لا يسوغ القتل في شريعة من الشرائع.
وقالوا: لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله. وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن

1 / 656