586

Les épées brillantes et un résumé des foudres brûlantes

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Enquêteur

الدكتور مجيد الخليفة

Maison d'édition

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans
وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي ﷺ أو الأئمة الجمعة. وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ وقالوا: يحرم استعمال الطيب للمعتكف مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع.
مسائل الزكاة
قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة.
وقالوا: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول. كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها. وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنزونَ

1 / 636