584

Les épées brillantes et un résumé des foudres brûlantes

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Enquêteur

الدكتور مجيد الخليفة

Maison d'édition

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية من غير تقييد بحضور الإمام.
مسائل الصوم والاعتكاف
قالوا: إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه، مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع. ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها.
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم، وقد رأيت في كتاب الشرائع الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه: «ويجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأشهر، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد وإن حرم»، ثم ذكر بعد أسطر في فصل (ما يجب به الكفارة والقضاء): «تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة، وفي الارتماس قولان: والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة ...» الخ. فانظر هل من له عقل

1 / 634