269

Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Chercheur

صالح عبد الإله بلفقيه

Maison d'édition

مركز تريم للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

اليمن

وترك العمل بحسابه، فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل، والثاني كواجده بالقوة، وهما لا يجوز لهما العدولُ إلى القياس مع ذلك، ويشهد لهذا ما مرَّ من العبارات في الحال الأول، خصوصًا قول «الفتح»: (وإنما امتنع على القادر. الخ). وقال ابن قاسم (١)
في «حاشيته على الغرر البهية»: (وصرح - أي زكريا - في شرحه أي على «الروض» «٢) - قبل ذلك -: بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم (٣)، ومن ثم قال بعضهم: أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد، مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن

(١) ابن قاسم العبادي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي (ت ٩٩٢هـ أو ٩٩٤ هـ)، له: «حاشية على شرح جلال الدين المحلي». (الزركلي. الأعلام (١/ ١٩٨» و(الباباني. هداية العارفين. (١/ ٨٠).
(٢) شرح الروض المسمى «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري.
(٣) الشيخ زكريا الأنصاري. أسنى المطالب. (١\ ١٢٠).

1 / 269