205

Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Chercheur

صالح عبد الإله بلفقيه

Maison d'édition

مركز تريم للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

اليمن

فصل: في بيان أوقات الصبح
اعلم: أن للصبح - غير وقت الضرورة والحرمة - أربعة أوقات:
الأول: وقت فضيلة:
وهو أول الوقت وذلك، ما يسع منه أربع ركعات معتدلات، وما يتعلق بالصلاة من الواجبات والمندوبات بالفعل الوسط، وقد قربه في «اليواقيت» بقوله: (فصل: ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر المعترض، فيستديم وقت الرضوان (١) منه بقدر طلوع نصف منزلة الإسفار) انتهى. وسيأتي عن «اليواقيت» أيضًا وغيره، ومرّ عن الغزالي: أن حصة الفجر منزلتان تقريبًا. وقد جعل وقت الفضيلة نصف أولى المنزلتين الأُول (٢)، ونبه بإضافته منزلة

(١) سمي وقت الرضوان لحديث أبي محذور: أن رسول الله ﷺ قال: «إن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله». سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بثابت (الزيلعي. نصب الراية. (١/ ٢٤٣). وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: أخرجه البيهقي بسند ضعيف جدًا. (رواه البيهقي عن أبي محذورة. ينظر: البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (١/ ٤٣٥) رقم ١٨٩٢).
(٢) أي الربع الأول من حصة الفجر البالغة منزلتين.

1 / 205