[آل عمران: ٩٧]، وركوب الطيّارة ــ مثلًا ــ سبيل. وقال سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] والبنادق والمدافع قوَّة.
وواضح أنَّ البواخر والقطار والسيَّارات والطيَّارات والبنادق والمدافع لا يمكن استعمالها قبل وجودها، فَترْكُ النبي ﵌ استعمالها إنَّما كان لعدم وجودها حينئذٍ، فلا يكون مثل هذا الترك حُجَّة يُرَدّ بها دلالة الآيتين المذكورتين وغيرهما، وقس على هذا.
قال ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية" ص ٢٠٠: "وفسَّر بعضهم البدعة بما يعمُّ جميع ما قدَّمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أَفُعِل في عهده ﵌، أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (^١)، وقتال التُّرْك (^٢)، لمَّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة، وإن لم يُفْعَل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف (^٣)، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك ممَّا ثبت