381

Sunan de Saïd ibn Mansour

سنن سعيد بن منصور (2)

Enquêteur

فريق من الباحثين بإشراف وعناية

Maison d'édition

دار الألوكة للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المَتَاعَ منهم، أنتَ أفسدتَ مالَكَ. ثمَّ قال للرَّجُلِ: لا تتزَّوجْ إلَّا مَجْلودةً مثلك.
[قولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾]
[١٥٣٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهْريَّ يقولُ: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁ لأبي بَكْرةَ: إن تُبْتَ قُبِلَتْ شَهادتُكَ.

[١٥٣٧] سنده ضعيف؛ لإرساله؛ فالزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد روي عنه عن سعيد بن المسيب، عن عمر؛ كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٧) للمصنِّف وابن جرير.
وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١١٦) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فَأَشْهَدُ لأَخبرني فلان أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لأبي بكرة: "تب تقبل شهادتك"، أو: "إن تبت قبلت شهادتك". قال الشافعي: "قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت - أي: الشافعي -: هل شككت فيما قال؟ فقال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدًا، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله تعالى، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك، وزاد فيه: أن عمر استتاب الثلاثة، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأبى أبو بكرة فرد شهادته".
وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦ و٤٥ و٨٩) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأَشْهَدُ أَخْبَرني سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة ...، وذكر نحو ما سبق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٢) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أظنه عن سعيد، قال: قال عمر لأبي بكرة: إن يتب أقبل شهادته. =

6 / 388