غيرهما (١) وأبوه ضعفه الفلاس (٢) وابن عدي (٣).
٨٦ - باب في قدر ما يتوضأ به
٣٠٦ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع (٤) إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد". رواه خ (٥) م (٦).
٣٠٧ - عن سفينة مولى رسول الله ﷺ قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد". رواه م (٧).
٣٠٨ - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) ق (١٠) س (١١).
(١) منهم الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني، كما في تاريخ بغداد (٣/ ١٥٠ - ١٥١) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٢) الجرح والتعديل (٧/ ٦٤ رقم ٣٦٦).
(٣) الكامل (٧/ ١٢٠ - ١٢١) ولم يذكر فيه قدحًا غير أن ابنه روى عنه أحاديث مناكير، وقال: والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد. اهـ.
قلت: وقال ابن معين فيه: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (٧/ ٦٤ رقم ٣٦٦) وتاريخ الدوري (٤/ ٣٥٨ رقم ٤٧٧١).
(٤) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. النهاية (٣/ ٦٠).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠١).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٥).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦).
(٨) المسند (٦/ ١٢١، ٢٣٤، ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٤٩).
(٩) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢).
(١٠) سنن ابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٨).
(١١) سنن النسائي (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٤٥).