Le Sunan mineur
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Enquêteur
عبد المعطي أمين قلعجي
Édition
الأولى
Année de publication
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٦٣٨ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا، وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَأَمَّا تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِمَا رُوِّينَا
٢٦٣٩ - وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ أَنَّ عَلَىَ أَهْلِ الْأَمْوَالِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: إِنَّمَا تَضْمَنُونَهً بِالْقِيمَةِ لَا بِقِيمَتَيْنِ
بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
٢٦٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ ⦗٣١٩⦘ قَطْعٌ» زَعَمَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ، نا شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي أَنْ لَا، قَطْعَ فِي الْخِلْسَةِ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَجَحَدَهُ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، فَجَحَدَهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَطْعٌ
3 / 318